فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 1799

(المكتوبة) أي: الصلاة المفروضة.

(الهجير) هي صلاة الظهر، وقيل الهجير لأنها تصلى بالهاجرة وهو اشتداد الحر في نصف النهار.

(الأولى) الظهر سميت بذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: لأنها أول صلاة النهار.

(تدحض) أي: تزول.

(رحله) أي: مسكنه.

(حية) حياة الشمس إما ببقاء الحر، أو بصفاء اللون بحيث لا يظهر فيه تغير، أو بالأمرين جميعا.

(العتمة) قال الجوهري في"الصحاح"5/ 1979:"العَتَمَةُ: وقت صلاة العشاء، قال الخليل: العَتَمَةُ هو الثلُث الأوَّل من الليل بعد غيبوبة الشفَق".

(يكره النوم قبلها) أي: قبل صلاة العشاء لما فيه من تعريضها للفوات.

(الحديث بعدها) أي: بعد صلاة العشاء لما فيه من تعريض قيام الليل بل صلاة الفجر على الفوات عادة، وإما خشية أن يقع في الحديث من اللغط واللغو ما لا ينبغي أن تُختم به اليقظةُ، وقد جاء الكلام بعدها في العلم ونحوه مما لا يخل، فلذلك خص هذا بغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت