أولًا: بيان أول وقت الظهر، وهو زوال الشمس عن وسط السماء.
ثانيًا: استحباب التعجيل بصلاة الظهر في أول وقتها، وهذا لا ينافي الأمر بالإبراد بها، لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد، لأنّه يختصّ بشدّة الحرّ.
ثالثًا: استحباب التعجيل بصلاة العصر في أول وقتها.
رابعًا: استحباب تأخير العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه ففي حديث أنس المتفق عليه أنه قال:"أخّر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل"، وهذا شيء زائد على ثلث الليل، وحديث عائشة"أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي"رواه مسلم (638 - 219) ، وعن أبي سعيد الخدري، قال:"صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال:"خذوا مقاعدكم"فأخذنا مقاعدنا فقال:"إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل"رواه أبوداود (422) وغيره بإسناد صحيح."