فهرس الكتاب
أولًا: الأمر بالإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر.
ثانيًا: دفع المشقة لكون شدة الحر مما يذهب الخشوع.
ثالثًا: قال الصنعاني في"سبل السلام"1/ 164:"فيه دليل على وجوب الإبراد بالظهر عند شدة الحر، لأنه الأصل في الأمر، وقيل: إنه للاستحباب وإليه ذهب الجمهور، وظاهره عام للمنفرد والجماعة، والبلد الحار وغيره، وفيه أقوال غير هذه."
وقيل: الإبراد سنة والتعجيل أفضل لعموم أدلة فضيلة أول الوقت.
وأجيب: بأنها عامة مخصوصة بأحاديث الإبراد.
وعورض حديث الإبراد بحديث خباب"شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا"، أي: لم يزل شكوانا، وهو حديث صحيح رواه مسلم [1] .
وأجيب عنه بأجوبة أحسنها:
1 -تابع الصنعانيُ في هذا الوهم الحافظَ في"الفتح"2/ 16، ولا وجود لذكر الجباه والأكف في"صحيح مسلم"وهي زيادة لا تصح، كما بيّنه العلّامة الألباني رحمه الله تعالى في"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (4813) .