فهرس الكتاب

الصفحة 1129 من 1799

أولًا: الأمر بالإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر.

ثانيًا: دفع المشقة لكون شدة الحر مما يذهب الخشوع.

ثالثًا: قال الصنعاني في"سبل السلام"1/ 164:"فيه دليل على وجوب الإبراد بالظهر عند شدة الحر، لأنه الأصل في الأمر، وقيل: إنه للاستحباب وإليه ذهب الجمهور، وظاهره عام للمنفرد والجماعة، والبلد الحار وغيره، وفيه أقوال غير هذه."

وقيل: الإبراد سنة والتعجيل أفضل لعموم أدلة فضيلة أول الوقت.

وأجيب: بأنها عامة مخصوصة بأحاديث الإبراد.

وعورض حديث الإبراد بحديث خباب"شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا"، أي: لم يزل شكوانا، وهو حديث صحيح رواه مسلم [1] .

وأجيب عنه بأجوبة أحسنها:

1 -تابع الصنعانيُ في هذا الوهم الحافظَ في"الفتح"2/ 16، ولا وجود لذكر الجباه والأكف في"صحيح مسلم"وهي زيادة لا تصح، كما بيّنه العلّامة الألباني رحمه الله تعالى في"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (4813) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت