فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 1799

وتابعه الحجاج بن أرطأة:

أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 205 عن أبي معاوية الضرير، عن حجاج، عن أبي المثنى، عن ابن عمر، قال:

"كان بلال يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".

وحجاج بن أرطأة: صدوق كثير الخطأ والتدليس، أحد الفقهاء كما في"التقريب".

وله طريق أخرى عن ابن عمر:

أخرجه أبو عوانة (959) ، والدارقطني 1/ 446، وتمام في"الفوائد" (309) ، وأبو أحمد الحاكم في"شعار أصحاب الحديث" (33) ، وأبو سعيد النقاش في"فوائد العراقيين" (59) من طرق عن سعيد بن المغيرة الصياد قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:

"كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة فرادى".

وزاد أبو أحمد الحاكم"غير أنه قال: إذا قال قد قامت الصلاة ثنى بها فإذا سمعناها توضأنا وخرجنا إلى الصلاة".

وإسناده صحيح، ومعنى قوله (ثنى بها) أي: جعل الإقامة - قد قامت الصلاة - مثنى.

وأما حديث أبي رافع:

فأخرجه ابن ماجه (732) حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد، والدارقطني 1/ 451 من طريق عمر بن شبة، كلاهما عن معمر بن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثني أبي محمد بن عبيد الله، عن أبيه عبيد الله، عن أبي رافع، قال:

"رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، ويقيم واحدة".

وإسناده ضعيف جدا، محمد بن عبيد الله: قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا، ذاهب.

وقال البخاري: منكر الحديث، قال ابن معين: ليس بشيءٍ هو وابنه معمر.

وقال الدارقطني: متروك وله معضلات.

وأما ابنه معمر فمنكر الحديث.

وأما حديث علي بن أبي طالب:

فأخرجه الدارقطني 1/ 450، والسهمي في"تاريخ جرجان" (ص 88) من طريق محمد بن الحارث بن صالح المخزومي، حدثنا يحيى بن خالد، عن عمر ابن حفص، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت