فهرس الكتاب

الصفحة 1390 من 1799

وإسناده ضعيف، عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي أبو سعيد البيروتي كاتب الأوزاعي: وثقه أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، وقال ابن معين: لا بأس به.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال البخاري: ربما يخالف في حديثه.

وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه.

ولخّص الحافظ ترجمته بقوله: صدوق ربما أخطأ.

وإسناده منقطع، قال ابن عبد البر في"الاستيعاب"4/ 1508 ترجمة نعيم ابن عبد اللَّه النحام:

"يروي عنه نافع، ومحمد بن إِبراهيم التيمي، وما أظنهما سمعا منه".

وأخرجه ابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (760) من طريق ابن أبي أويس، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن نعيم بن النحام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

كذا قال ابن أبي عاصم (مثله) يعني مثل حديث ابن أبي العشرين، وقد أخرجه أبو محمد الفاكهي في"الفوائد" (104) ، ومن طريقه البيهقي 1/ 398 عن ابن أبي أويس بإسناده ليس فيه"الصلاة خير من النوم".

وأما حديث بلال:

فأخرجه الترمذي (198) ، وابن ماجه (715) ، وأحمد 6/ 14، والبزار (1373) ، والروياني في"مسنده" (760) ، والعقيلي في"الضعفاء"1/ 75، والطبراني 1/ (1093) ، والمزي في"تهذيب الكمال"3/ 81 - 82 من طريق أبي إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر".

وزاد ابن ماجه"ونهاني أن أثوب في العشاء".

ولفظ البزار"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ولا أثوب في المغرب".

وأخرجه العقيلي في"الضعفاء"1/ 75 من طريق أبي الوليد الطيالسي، وابن عدي في"الكامل"3/ 99 من طريق حجاج، كلاهما عن أبي إسرائيل الملائي، عن الحكم أو الحسن بن عمارة.

وقال البخاري في"التاريخ الكبير"1/ 346:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت