فهرس الكتاب

الصفحة 1599 من 1799

وإسماعيل بن مسلم المكي: ضعفوه، وتركه النسائي.

وله طريق أخرى عن ابن عباس:

أخرجه الطبراني 11/ (11333) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض على الذهب والحرير وهو يحركه ويقول: هذا يحرم على الذكور من أمتي".

وإسناده تالف، محمد بن الفضل بن عطية: كذبوه.

وأما حديث عمر بن الخطاب:

فأخرجه البزار (333) ، والطبراني في"الأوسط" (3604) ، وفي"الصغير" (464) عن داود بن سليمان أبي سليمان المؤدب، قال: حدثنا عمرو بن جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عمر:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها".

وقال البزار:

"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل، عن قيس، عن عمر إلا عمرو بن جرير، وعمرو لين الحديث، وقد احتمل حديثه وروي عنه، وقد روي هذا الكلام، عن غير عمر، ولا نعلم فيما يروى في ذلك حديثا ثابتا عند أهل النقل".

وإسناده تالف، عَمرو بن جرير أبو سعيد البجلي: متهم واهٍ، كذبه أبو حاتم.

وقال الدارقطني: متروك الحديث.

وقال المعلمي في تعليقه على"الفوائد المجموعة" (ص 225 - 226) و (480) :

"كوفي كذاب".

وأما حديث زيد بن أرقم:

فأخرجه ابن أبي شيبة كما في"المطالب العالية" (2241) ، و"إتحاف الخيرة" (4018) ، وسمويه في"الفوائد" (ص 15) ، والطحاوي 4/ 251، وفي"شرح مشكل الآثار" (4820) ، والعقيلي في"الضعفاء"1/ 174، والطبراني 5/ (5125) من طريق عباد بن العوام قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: حدثني ثابت بن زيد بن أرقم قال: حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم، عن أبيها زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها".

وقال العقيلي:

"وهذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة".

وقال الهيثمي في"المجمع"5/ 143:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت