فهرس الكتاب
"فيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم وهو ضعيف".
قلت: وأنيسة بنت زيد بن أرقم: مجهولة الحال.
وأما حديث واثلة:
فأخرجه الطبراني 22/ (234) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثتني أسماء بنت واثلة، عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
"الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكور أمتي".
وإسناده تالف، محمد بن عبد الرحمن القشيري الكوفي ثم المقدسي: متهم بالكذب.
وفي الباب عن حذيفة بن اليمان، وأبي أمامة، وعمران بن حصين، والمقدام بن معدي كرب، ومعاوية:
أما حديث حذيفة بن اليمان:
فأخرجه البخاري (5632) و (5831) ، ومسلم (2067) ، وأبو داود (3723) ، والترمذي (1878) ، وابن ماجه (3590) ، وأحمد 5/ 385 و 396 و 398 و 400، والطيالسي (430) ، وابن أبي شيبة 8/ 160، وأبو عوانة (8481) و (8482) و (8483) و (8484) ، والطحاوي 4/ 245 - 246 و 246، وفي"شرح مشكل الآثار" (1418) ، والبيهقي في"الشعب" (5686) و (5962) عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة، قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، والديباج، وآنية الذهب والفضة، وقال: هو لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة".
وفي لفظ"كان حذيفة، بالمداين، فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به، فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وله طرق عن الحكم:
أخرجه أحمد 5/ 390 من طريق عبد الملك بن حميد بن أبى غنية، والبزار (2953) من طريق داود بن يزيد، وأبو عوانة (8480) من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن الحكم به.
وله طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلي: