"حسين بن زيد، ضعفه ابن المديني، والحسن بن الحسين العرني: متروك، وقال النووي: هذا حديث ضعيف".
قلت: والحسين بن الحكم: لا يعرف له حال قاله ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام"3/ 157.
تنبيه: جاء إسناد هذا الحديث عند البيهقي مرسلا!، ففيه (عن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم) .
وفي هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه"إذا قمت إلى الصلاة"، وحديث رفاعة بن رافع، وفيه"ثم قم فاستقبل القبلة"، وفي لفظ"إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله"، وقد استوفيت تخريجهما برقم (32) .
(بواسير) قال ابن قرقول فيث"مطالع الأنوار"1/ 542:
"هي تورم في أسفل المخرج، داء معلوم، بالباء، ومنه الحديث الآخر"كَانَ مَبْسُورًا"بالباء عند كافة الرواة، وعند بعضهم"مَنْسُورًا"في حديث"
عبد الصمد، بنون، أي: به ناسور، وهو بالباء قريب من الأول إلاَّ أنه لا يسمى باسورًا إلاَّ إذا جرى وتفتحت أفواه عروقه من خارج المخرج"."
أولًا: أن القيام لا يسقط في الصلاة المكتوبة إلا عند العجز عنه، قال الخطابي في"معالم السنن"1/ 225:
"هذا في الفريضة دون النافلة أقام له القعود مقام القيام عند العجز عنه وأقام صلاته نائما عند العجز عن القعود مقام القعود."
واختلفوا فيه إذا صلى نائما أي: واقعا بالأرض كيف يصلي، فقال أصحاب الرأي يصلي مستلقيا ورجله إلى القبلة.
وقال الشافعي: يصلي على جنبه متوجها إلى القبلة على ما جاء في الحديث"."
ونقل ابن عبد البر في"التمهيد"1/ 136 إجماع الأمة كافة عن كافة أن القيام في المصلي فريضة وحده أو كان إماما أنه لا تجزيه صلاته إذا قدر على القيام فيها وصلى قاعدا.
ثانيًا: أن من عجز عن فعل المأمور به كله، وقدر على بعضه، فإنه يأتي بما أمكنه منه.
ثالثًا: أن المريض يصلي على قدر الاستطاعة وأنها لا تسقط عنه في وقتها.