فهرس الكتاب
"لم يرو هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح إلا زهير، تفرد به: إسماعيل بن عمرو".
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عمرو البجلي: ضعفه أبو حاتم الرازي، وابن عدي، والدارقطني.
وأما حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فأخرجه الروياني في"مسنده" (650) من طريق إسماعيل بن عياش، عن أرطاة بن المنذر، عن أبي الأحوص حكيم بن عمير، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ثلاث لا يحل لأحد أن يفعل: لا يؤم قوما وهم له كارهون، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، ولا ينظر في قعر بيت حتى يؤذن له، فإن فعل فقد دخل".
وهذا إسناد حسن.
وأخرجه أبو داود (90) ، والترمذي (357) ، وابن ماجه (619) و (923) ، وأحمد 5/ 280، ويعقوب بن سفيان في"المعرفة والتاريخ"2/ 355، وابن أبي عاصم في"الديات" (44) ، وابن قانع في"معجم الصحابة"1/ 119 - 120، والطبراني في"مسند الشاميين" (1042) و (1113) ، وابن المقرئ في"المعجم" (62) ، والبيهقي 3/ 129 - 130، وفي"الشعب" (10670) ، والبغوي (641) ، وابن عساكر في"تاريخ دمشق"56/ 13 و 65/ 236، والمزي في"تهذيب الكمال"12/ 393 من طريق حبيب بن صالح، والبخاري في"الأدب المفرد" (1093) من طريق محمد بن الوليد، كلاهما عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن".
إسناده ضعيف، يزيد بن شريح الحضرمي: قال الدارقطني: يعتبر به.
وقال الحافظ في"التقريب":
"مقبول"يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث.
وقد اختُلف عليه في هذا الحديث كما سيأتي.