فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1799

فأخرجه أبو يعلى (2414) ، والطحاوي في"شرح المعاني"4/ 204، والطبراني 11/ (11146) ، والبيهقي 9/ 125 من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس:"نهى أن يوقع على الحبالى حتى يضعن حملهن وقال:"زرع غيرك"، وعن بيع المغانم قبل أن تقسم وعن أكل الحمر الإنسية وعن كل ذي ناب من السباع".

وإسناده ضعيف، وفيه علتان:

الأولى: ابن أبي نجيح مدلس وقد عنعنه.

الثانية: عبد الرحمن بن الحارث المخزومي: ليّن الحديث، ضعفه أحمد، وابن المديني، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: صالح.

وقال أبو حاتم: شيخ. ووثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان.

لكنه لم يتفرّد به، فقد تابعه عمرو بن شعيب:

أخرجه النسائي (4645) ، وفي"الكبرى" (6196) ، والطبراني في"الأوسط" (6981) ، والدارقطني 4/ 34، والحاكم 2/ 55 - 56 و 137 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب،

عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وقال:"أتسقي زرع غيرك"، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن لحم كل ذي ناب من السباع"."

وقال الطبراني:

"لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا يحيى بن سعيد، ولا عن يحيى إلا إبراهيم بن طهمان، تفرد به: حفص بن عبد الله"!

قلت: وليس كما قال الطبراني رحمه الله، فلم يتفرّد به حفص بن عبد الله فقد تابعه أزهر بن سلمان الكاتب عند الحاكم 2/ 55 - 56.

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"وأقره الذهبي.

قلت: لكن تبقى الريبة من عنعنة ابن أبي نجيح، وقد توبع عليه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت