فهرس الكتاب
أخرجه ابن الجارود (732) ، والحاكم 2/ 137، وعنه البيهقي 9/ 125 من طريق عبيد الله بن موسى، قال: ثنا شيبان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وعن كل ذي ناب من السباع وأن توطأ السبايا حتى يضعن".
وقال الحاكم:
"صحيح على شرط الشيخين"وأقره الذهبي.
قلت: رجاله رجال الشيخين، وليس في البخاري شيبان، عن الأعمش، إنما روى لكل واحد منهما على حدةٍ.
وأخرجه الطبراني 11/ (11067) من طريق شريك، عن الأعمش به.
وله طرق أخرى عن ابن عباس:
1 -أخرجه الطبراني في"الأوسط" (2344) حدثنا إبراهيم قال: حدثنا محمد ابن العباس بن السندي قال: حدثنا يوسف بن أسباط قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر".
"لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا يوسف".
قلت: وإسناده ضعيف، يوسف بن أسباط: وثَّقه يحيى بن معين.
وقَالَ أَبو حاتم: لا يحتج به.
وقال الْبخارِيّ: كَانَ قد دَفَنَ كُتُبه، فكان لا يجيء حديثُه كما ينبغي.
ومحمد بن العباس بن السندي: لم أجد له ترجمة.
وشيخ الطبراني هو إبراهيم بن محمَّد بن عرق الحمصي، أورده الذهبي في"الميزان"1/ 63، وقال: غير معتمد.
ثم ذكر له حديثًا أخطأ فيه.
2 -أخرجه الطبراني 12/ (12820) ، وفي"الأوسط" (5760) ، والدارقطني 5/ 522 - 523 عن محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن سماك بن حرب، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لحوم الحمر، وأمر بلحوم الخيل أن تؤكل".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن جابر بن زيد إلا سماك، ولا عن سماك إلا عمر ابن عبيد، تفرد به محمد بن عبيد".