فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 1799

(العمامة) اللباس الذي يلاث (يلف) على الرأس تكويرا، وتعمم الرجل: كور العمامة على رأسه، والجمع عمائم.

وللعمامة عدة أشكال منها:

أن يلف الشخص العمامة على رأسه ويسدلها على ظهره، وتسمى بهذه الهيئة"القعاطة".

أن تلف على الرأس دون التلحي بها، وتسمى"الاعتجار".

أن يرخى طرفاها من ناحيتي الرأس وتسمى"الزوقلة".

أن تلاث على الرأس ولا تسدل على الظهر ولا ترد تحت الحنك وتسمى"القفداء".

أولًا: الابتعاد عن أعين الناس عند قضاء الحاجة.

ثانيًا: جواز الاستعانة في الوضوء، ويُؤخذ من قول المغيرة"فأفرغت عليه الإداوة، فغسل وجهه ... الحديث"، وفي رواية أخرى"فأتيته بماء، فصببت عليه".

ثالثًا: خدمة العالم.

رابعًا: استدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت، لأن الجبة كانت شامية وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، ومأكول أهلها الميتات.

خامسًا: أن الاقتصار على غسل أغلب العضو المفروض غسله لا يجزئ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتف بغسل ما أمكن، فأخرج ذراعيه من أسفل الجبة، فغسلهما.

سادسًا: عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية فقط، وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم بالمسح على الناصية هنا لأنه مسح على العمامة معه، وأما حديث أنس بن مالك"أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة"فحديث ضعيف، في إسناده أبو معقل، وعبد العزيز بن مسلم الأنصاري: كلاهما مجهول.

سابعًا: مسح مقدم الرأس والتكميل على العمامة.

قال ابن القيم في"الهدي"1/ 187:"وكان - صلى الله عليه وسلم - يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة، وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه".

ثامنًا: قال ابن حزم في"المحلى":

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت