فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 1799

"وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك أجزأ المسح عليها، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة."

ثم استدل بأحاديث المغيرة، وعمرو بن أمية الضمري، وبلال، وسلمان، وأبي ذر، ثم قال:"وبهذا القول يقول جمهور الصحابة والتابعين، كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير، وإسماعيل ابن علية كلاهما عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد ابن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي قال: رأيت أبا بكر الصديق يمسح على الخمار، يعني في الوضوء."

وعن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: سأل نباتة الجعفي عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة؟ فقال له عمر بن الخطاب: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فدع.

وعن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي جعفر عبد الله بن عبد الله الرازي عن زيد بن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله.

وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس كلاهما عن أنس بن مالك: أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة، وهذه أسانيد في غاية الصحة.

وعن الحسن البصري عن أمه: أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تمسح على الخمار وعن سلمان الفارسي: أنه قال لرجل: امسح على خفيك وعلى خمارك، وامسح بناصيتك.

وعن أبي موسى الأشعري: أنه خرج من حدث فمسح على خفيه وقلنسوته وعن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة وعن علي بن أبي طالب: أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فقال نعم، وعلى النعلين والخمار.

وهو قول سفيان الثوري، رويناه عن عبد الرزاق عنه قال: القلنسوة بمنزلة العمامة - يعني في جواز المسح عليها - وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت