أولًا: أن الرجل إذا صلى بالتيمم، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فلا إعادة عليه، روى البيهقي 1/ 232 بإسناده عن أبي الزناد قال:
"كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب فذكر الفقهاء السبعة من المدينة وذكر أشياء من أقاويلهم وفيها وكانوا يقولون: من تيمم فصلى ثم وجد الماء وهو في وقت أو في غير وقت فلا إعادة عليه، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل، والتيمم من الجنابة والوضوء سواء. ورويناه عن الشعبي والنخعي والزهري وغيرهم".
وأما قوله صلى الله عليه وسلم:"فإذا وجد الماء، فليتق الله وليمسه بشرته"فهذا عام فيما قبل الصلاة الحاضرة ولما بعدها، إلا أنه إن كان قد صلى بالتيمم عادما للماء، فصلاته صحيحة ولا يعيدها، ويبقى إمساس البشرة بالماء لما يستقبل من العبادات التي يشترط لصحتها الطهارة.
ثانيًا: جواز التيمم في أول الوقت لمن يجد الماء بعد الصلاة في الوقت، قال الخطابي في"معالم السنن"1/ 105:
"السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء".
وقال ابن المنذر في"الأوسط"2/ 61 - 63: