فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 1128

أقسام التكليف، والمكْرُوه: ما أُثيب على تركه، ولم يُعَاقَب على فِعْلِه. [1]

وتطلق الكراهة على التحريم، وتَرْك الأَوْلَى، وإِذا أُطْلِقت في الغالب فهي للتنزيه. [2]

وهي في كلام الشيخ هنا للتحريم، قاله أكثر أَصْحَابِنا. [3]

(والذَّهَب) ، معروفٌ، وله أسماءٌ منها: النَضْرُ، والنَّضِيرُ، والنُّضَار، والزِّبْرَجُ، والسَّيْرَاءُ، والزُّخْرُف، والعَسْجَد، والعِقْيَان [4]

والتِّبْر غير مَضْروبٍ، وبعضهم يَقُولُه للفِضَّةِ.

وللفِضَّةِ أسماءٌ: الفِضَّةُ، واللُّجَيْنُ، والنَسَل، والغَرَب، وُيطْلَقان على الذَّهب أَيضًا ويُسَمى الوَرِق، بكسر"الراء"، [5] وله: مَدْحٌ وذَمٌ. وفيه قول

(1) انظر تعريف المكروه في: (الإحكام للآمدي: 1/ 122، المدخل لابن بدران: ص 63، إرشاد الفحول: ص 6، التعريفات: ص 204، المختصر لابن اللحام: ص 64، شرح الكوكب المنير: 1/ 413، المستصفى: ص 82، الواضح لابن عقيل: 1/ 45، المنخول: ص 137) .

(2) قال الغزالي في المستصفى: ص 82:"وأما المكروه - فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معانٍ: -"

أحدها: المحظور، فكثيرًا ما يقول الشافعي رحمه الله: وأكره ذلك، وهو يريد التحريم.

الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو الذي أشعر بأَنَّ تَرْكَه خَيْرٌ من فِعْله، وإنْ لم يكن عليه عِقَابٌ.

الثالث: ترك ما هو أَوْلَى، وإنْ لم يَنْه عنه كَتَرْكِ صلاة الضحى مثلًا، لا لِنَهْي ورَد عنه، ولكن لكثرة فَضْلِه وثَوابه قيل فيه: إِنَّه مكروه تَرْكُه"."

(3) جاء في المدخل لابن بدران: ص 63:"وأطلق بعض أصحابنا المكروه على الحرام، فقد قال الخرقي في مختصره:"ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة مع أن الوضوء فيهما حرام بلا خلاف في ذلك في المذهب". انظر تفصيل المسألة في (المغني: 1/ 62، المبدع: 1/ 67، الإنصاف: 1/ 80) ."

قال المرداوي في الإنصاف: 1/ 80:"قال القاضي في"الجامع الكبير"ظَاهر كَلاَم الخرقي: أن النهي عن استعمال ذلك نهي تنزيه، لا تحريم، وجزم في"الوجيز"بصحة الطهارة منهما مع قوله"بالكراهة"."

(4) وقال صاحب"المطلع: ص 9"عن هذه الأسماء"وأَكْثَرهُ غير معروف".

(5) انظر (نظام الغريب في اللغة: ص 110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت