فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 1128

باب(أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)[1]

جمْعُ الأصل: أُصُول، وقد تقدم. [2]

و (السِّهام) ، واحدها: سَهْمٌ، وهو الجُزْءُ من الشَيْء، وفي الحديث:"اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكم بِسَهْمٍ". [3]

والسَّهْمُ أيضًا: ما يُرْمَى به، ومنه الحديث:"مَنْ مَرَّ بِسِهَامٍ في شيءٍ من مساجدنا فلْيَمْسِك بِنِصَالِها لا يُخْدَش بها أحد". [4] . ويقال له: النَبْلُ والنّشَابُ.

والسهْم أيضًا: أحد أَجْزَاءِ القُرْعَة.

(1) في المختصر: ص 119، والمغني: 7/ 31:"باب: أصول سهام الفرائض التي تعول".

(2) انظر في ذلك: ص 80.

(3) جزء من حديث أخرجه البخاري في فضاثل القرآن: 9/ 54، باب فضل فاتحة الكتاب، حديث (5007) ، ومسلم في السلام: 4/ 1728، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، حديث (66) ، وأبو داود في البيوع: 4/ 265، باب في كسب الأطباء، حديث (3418) ، والترمذي من الطب: 4/ 398، باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويد، حديث (2063) ، (2064) .

(4) أخرجه البخاري في الصلاة: 1/ 547، باب المرور في المسجد بلفظ قريب منه، حديث (452) ، ومسلم في البر والصلة: 4/ 1019، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرها من المواضع، حديث (121 - 122 - 123 - 124) ، والنسائي في المساجد: 2/ 38، باب اظهار السلاح في المسجد، وابن ماجة في الأدب: 2/ 1241، باب من كان معه سهام فيأخذ بنصالها، حديث (3778) ، والدارمي في المقدمة: 2/ 152، باب في العرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت