فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1128

باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

الجَمْع: مرفوعٌ معطوفًا على"ما يَحْرُم نكاحه": أي وما يحرم الجَمْع بَيْنَه.

1239 - وقوله: (وغير ذلك) ، يجوز بجَرِّ"غير"عطفًا على"ما يحرم". فإِنَّ"ما"موضوعةٌ لَة، مَحَلُّها الجَرُّ، ويجوز"وغير ذلك"بِرَفْع"غَير"على القَطْع، أَوْ عَطْفًا على لفظ"والجَمْع".

1240 - قوله: (بالأَنْسَاب) ، جمع نسبٍ: وهو القرابة. [1]

1241 - قوله: (والمحَرَّمات بالأَسْبَابِ) ، جَمْع سَبَب: وهو الوَصْلَةُ من غير نَسَبٍ كالرَّضَاع، [2] ومَنْ يَحْرُم بالنِّكاح مثل: بنت الزَّوجة، وزوجة الأَبِ، وأُخْت الزوجة، [3] ونحو ذلك. [4]

والسَّبَبُ في الأصل: ما يُتَوصَّل به إلى الغَرض، كالحَبْل المُوصِّل إلى ماء

(1) ثم فسر الشيخ بعد ذلك الأنساب فقال:"الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت". انظر: (المختصر: ص 138) .

(2) وذلك كالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة. (المختصر: ص 138) .

(3) بشرط كون أختها زوجة له، وإلاَّ فهي حلال عليه، فالمنهي عنه هو الجمع فقط.

(4) وقد جمع الله سبحانه وتعالى المحرمات في الآية (23) من سورة النساء فليتأمل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت