الجَمْع: مرفوعٌ معطوفًا على"ما يَحْرُم نكاحه": أي وما يحرم الجَمْع بَيْنَه.
1239 - وقوله: (وغير ذلك) ، يجوز بجَرِّ"غير"عطفًا على"ما يحرم". فإِنَّ"ما"موضوعةٌ لَة، مَحَلُّها الجَرُّ، ويجوز"وغير ذلك"بِرَفْع"غَير"على القَطْع، أَوْ عَطْفًا على لفظ"والجَمْع".
1240 - قوله: (بالأَنْسَاب) ، جمع نسبٍ: وهو القرابة. [1]
1241 - قوله: (والمحَرَّمات بالأَسْبَابِ) ، جَمْع سَبَب: وهو الوَصْلَةُ من غير نَسَبٍ كالرَّضَاع، [2] ومَنْ يَحْرُم بالنِّكاح مثل: بنت الزَّوجة، وزوجة الأَبِ، وأُخْت الزوجة، [3] ونحو ذلك. [4]
والسَّبَبُ في الأصل: ما يُتَوصَّل به إلى الغَرض، كالحَبْل المُوصِّل إلى ماء
(1) ثم فسر الشيخ بعد ذلك الأنساب فقال:"الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت". انظر: (المختصر: ص 138) .
(2) وذلك كالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة. (المختصر: ص 138) .
(3) بشرط كون أختها زوجة له، وإلاَّ فهي حلال عليه، فالمنهي عنه هو الجمع فقط.
(4) وقد جمع الله سبحانه وتعالى المحرمات في الآية (23) من سورة النساء فليتأمل ذلك.