فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 1128

باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره[1]

1259 - قوله: (بِن مِنْهُ) ، أي: حصَلَتْ الفُرْقَة لَهُنَ منه، وبَيِّن الُمفَارَقة.

وقد بَانَت المرأةُ: فارقتْ، تَبِينُ. [2]

وقال كعب بن زهير: [3]

بانَتْ سُعَاد فَقَلْبِي اليَوْم مَتْبُولُ

أي: فارقَتْ.

1260 - قوله: (وَلَوْ أسْلَم النساء قَبْلَه) ، [4] ورُوِي:"ولو أسْلَمْنَ النساء قَبْلَهُ".

1261 - قوله: (الُمتْعة) ، المتعةُ من التَّمَتع بالشَّيء: وهو الانتفاع به.

(1) في المختصر: ص 140، وغير ذلك، وفي المغني: 7/ 531: باب نكاح أهل الشرك.

(2) فهي بائنٌ بغير"هاء"، ومنه: بانت المرأة بالطلاق. (المصباح: 1/ 78) .

(3) انظر: (ديوانه: ص 6) ، وهو الشطر الأول من البيت، وشطره الثاني:

.... ... مُتَيثم إثرها لم يُجْزَ مكْبُول

(4) كذا في المختصر: ص 141، والمغني: 7/ 532.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت