فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 1128

باب: ما ينقض الطهارة

النَواقِضُ: جمْعَ ناقِض، والناقِضُ للشَّيْء: هو الُمفْسِدُ لَه، يقال: نَقَض [1] الشيْء يَنَقْضُهُ نَقْضًا، إِذا أَفْسَدَه.

116 -قوله: (منْ قُبُل) ، وهو الذكر، أو الفَرْج.

117 -قوله: (أو دُبُر) ، بضم"الدال": دُبُر الحيوان، وبفتح"الدال"و"الباء": جمع دَبَرة، ومصدر دَبَرت الدَابَّةُ.

و"الدَبَر!: جمْع دَبْرَة، و"الدُبَر": جمْع دُبْرَة، و"الدَبِر"، بفتح"الدال"، وكسر"الباء": مَنْ فيه الدَبْرُ مِن الحَيوان، أو مَنْ حصل فيه إدْبَارٌ."

و"الدَبْر"، بفتح"الدال"وسكون"الباء": نوع من الزنابير [2] .

118 -قوله: (الغائط) ، الغائط: المراد به العَذِرة [3] ، وهو في الأصل

(1) قال الأزهري: (النَقْضُ بالفتح": إفساد ما أبْرَمْت من عَقْدٍ أَوْ بنَاء والنَّقْض"بالكسر": اسْمُ البِنَاء الَمنْقُوض، إذا هُدِم ... والجميع: الأنقاض"(تهذيب اللغة: 8/ 344 مادة نقض) .

وقيل: النواقض، جمع ناقِضة، لا ناقِض، لأنَّه لا يُجْمَع على فواعِل إلا المُوَئث. واستعماله في الوضوء من باب المجاز، حيث إنَّ حقيقَتَه في البِنَاء، واستعمل في المعاني بعلاقة الإبطال. انظر (المبدع: 1/ 155) . هذا في اللغة.

أما في عرف الشرع:"فهي العِلَلُ المؤثِّرة في إخراج الوضوء عمَّا هو مطلوب منه، انظر: (حاشية الروض للنجدي: 1/ 239) ."

(2) وفي (تهذيب اللغة للأزهري: 14/ 113) : الدّبْرُ: الموت، يقال: دَابَر الرجل، إذا مات"."

(3) ويقال للغائط: البِرَاز، وأصْل ذلك كُلِّه منْ بَرز الشيء، إذا ظَهر. انظر: (غريب المدونة للجبي: ص 12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت