فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1128

باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

الكَفَالةُ: تقَدَّمت، [1] وكذلك الطِّفل: تَقَدَّم.

1387 - قوله: (والمعتُوهُ) ، هو المجنون، وقد تَقَدَّم في الطلاق. [2]

1388 - قوله: (التَّلف) ، هو الهَلاكُ، وقد تَلِفَ يَتْلَف تَلَفًا، وإتلافًا إذا هَلَكَ.

1389 - قوله: (في حِبَال الزوج) ، هي الوَصْلاَت التي بيْن الزوج وبين زوجته. سمي ذلك به لِشِبْهِه بما رُبِط بِحَبْل. وكل مُتصِل بِشَيْءٍ، وقيل: هو في حِبَاله. قال الله عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ} [3] يقال للمرأة الُمزَوَّجة بِرَجُل: فلانةٌ في حِبَال فُلان: أي وَصْلَتِه، وفُلاَن أطْلق حَبْل امرأته: طَلَّقَها.

(1) انظر في ذلك ص: 481

(2) انظر في ذلك ص: 619

(3) سورة آل عمران: 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت