الطَّلاَق: مصدر طَلَقَتْ المرأةُ، بانَتْ من زَوْجِهَا.
وأصل الطَّلاق في اللُّغة: التخْلِية. [1] يقال: طلَقَتْ النَاقَةُ، إِذا سَرَحَتْ حيثُ شَاءَتْ. وحُبِسَ فُلاَن في السجْن طَلَقًا بغَيْر قَيْدٍ، وفَرس طُلُقُ إحدى القَوَائِم: إذا كانت إحدى قوائِمِها غيرُ مُحَجلَةٍ، والإِطْلاَق: الإِرْسَالُ، وانْطَلَقَ بَطْنُه، واسْتَطْلَق، وأطْلَق الفَرَس: أرْسَلَ، وأطْلَق الطَائِرَ. [2]
والطَّلاَقُ في الشرع:"حَل قيْد النَكاح"، [3] وهو راجِع إلى معناه لُغةً، لأن مَنْ حُلَّ قَيْدُ نِكَاحِها، فقد خُلِّيَتْ. ويقال: طَلَقت المرأةُ، و"طَلَقتْ"بفتح"اللام"لا غير، [4] فهي طَالِق، وطَلَّقَها زَوْجُها فهي مُطَلَّقةٌ، قال الله عز - وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} . [5]
(1) وهو رفْع القَيْدِ فطْلَقاْ انظر (أنيس الفقهاء: ص 155، المغرب: 2/ 25، المصباح: 2/ 573، المطلع، ص 333) ، وهو كذلك الإِرسال والترك، ومنه قولهم: طَلَقت البِلاد: أي تركتها. انظر: (لغات التنبيه للنووي: ص 103) .
(2) انظر: (الصحاح: 4/ 1518 - 1519 مادة طلَق) .
(3) قاله الموفق في (المغنى: 8/ 233) ، والبعلي في: (المطلع: 332) .
وفي (المنتهى: 2/ 247، والإنصاف: 8/ 429) :"حلّ قيدِ النكاح أوْ بعضِه".
(4) قال هذا الأخفش من اللغويين (الصحاح: - 4/ 1519 مادة طلق) .
وذكر صاحب (المطلع: ص 333) أنها بفتح"اللام"وضمها، وهو قول ثعلب من اللغويين وذهب إلى أن"الضم"أكثر. (اللسان: 10/ 226 مادة طلق) .
(5) سورة البقرة: 229.