فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 1128

باب: زكاة الذهب والفضة

719 - (الذهب) ، معروفٌ، وكذلك (الفضة) ، وهما: العَسْجَد، واللُّجَيْن، ويقال للفضة أيضًا: رِقَةً، وَوَرِقٌ [1] .

720 -قوله: (أوْ عُرُوض التجارة) ، العُرُوض: جمع عَرْض، بسكون"الراء"، قال أبو زيد:"وهو ما عدا العَيْن" [2] ، وقال الأصمعي:"ما كان من مال غير نقد" [3] ، وقال أبو عبيد:"ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون".

والتفسير الأول هو المراد هنا.

وأمّا العَرَض -بفتح"الراء": فهو كَثْرَةُ المال، والمتاع. وسُمي عرضًا، لأنه عارضٌ يُعْرَضُ [وقتًا] [4] ، ثم يزول ويفنى [5] .

والتجارة: معروفة. قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً} [6] .

(1) سبق الكلام على الذهب والفضة وما ورد فيهما من أسماء فانظره في ص 64

(2) حكاه عنه صاحب"المشارق: 2/ 73".

(3) حكاه عنه صاحب"المشارق: 2/ 73".

(4) زيادة من المطلع يقتضيها السياق.

(5) انظر: (المطلع: ص 136، والمشارق: 2/ 73، والزاهر: ص 157) .

(6) سورة البقرة: 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت