الُمرْتَدُ في اللُّغة: الراجِعُ، يقال: ارْتَد فُلَانٌ، فهو مُرْتَدٌ: إِذا رَجَع. [1]
وهو في الشرع: الراجِع عن دين الإسلام إلى الكُفْر. [2]
1481 - قوله: (وضُيِّق عليه) ، الضَيْقُ: ضِدُّ التَّوَسُع.
1482 - قوله: (بدَارِ الحَرْب) ، يعني: بدَار الُمحَارِبين من الكُفَّار: ضد السِّلْم.
1483 - قوله: (لمْ يُكْشَف عن شَيْءٍ) ، الكَشْفُ: هو إِزَالَةُ ما على الشَّيْء من الغِطاء، ومنه: كَشْفُ الوَجْهِ ونحوه.
(1) والإسمُ منها: الرِدَّة. (الصحاح: 2/ 473 مادة ردد) .
(2) قاله في (المطلع: ص 378) ، وفي (المغني: 10/ 74) .
وقال شمس الدين في (الشرح: 10/ 74) :"المرتد هو الذي يكفر بعد إِسلامه"والمعنى واحد.