باب: ما يُبْطِل الصَّلاَة إِذا تَرك [1] عامِدًا، أَوْ سَاهِيًا
407 -قوله: (تكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ) [2] . سُمِّيت بذلك، لأَنَّها حُرِّمَ على الُمصَلِّي بها ما كان مباحًا لَهُ قَبْلَها، بل لِكَونه أَحْرَم في الصَّلاة بها، فصار كأَنَّه المُحْرِم [3] ، ومنه الحديث:"تَحْرِيمُها التكْبِيرُ وتحْلِيلُها التَّسْلِيم [4] ".
408 -قوله: (أوْ مُنْفَرِدٌ) ، الُمنْفَرِدُ: مَنْ صَلَّى وحْدَهُ، وقد انْفَرَدَ يَنْفَرِد انْفِرَادًا. سَهى يسْهُو سَهْوًا.
409 -قوله: (أَوْ سَاهيًا) ، السَّاهِي: الذَاهِلُ عن الشَّيْءِ حتى فَات [5] . فقد سَهَا يسْهُو سَهْوًا.
(1) في المغني: 1/ 657: إذا تركه.
(2) قال في المطلع: ص 78:"هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة".
(3) جاء في الصحاح للجوهري: 5/ 1897 مادة حرم:"وأحرم الرجل: إِذا دَخل في حُرْمَةٍ لا تُهْتَك".
(4) أخرجه أبو داود في الطهارة: 1/ 16 باب فرض الوضوء حديث (61) ، والترمذي في الطهارة: 1/ 9، باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور حديث (3) ، قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وابن ماجه في الطهارة: 1/ 101 باب مفتاح الصلاة الطهور حديث (275) والدارمي في الطهارة: 1/ 175 باب مفتاح الصلاة الطُهور.
(5) وفرقوا بين الساهِي والناسِي: بأنَّ الناسي إذا ذكَّرْتَه تَذَكَّر، والسَّاهِي بخِلاَفه. (المصباح: 1/ 314) .