وَرُوِي:"كتاب: العِدَد" [1]
العِدَد - جمع عِدَّة، بكسر"العين"فيهما: وهي ما تَعُدُّه المرأةُ من أيام أقْرائها، وأيّام حَمْلِها، أو أربعة أشْهُر وعَشْرُ ليال للمتوفَّى عَنْها.
قال ابن فارس والجوهري:"عِدَّة المرأةِ أيَّام أقْرَائِها"، [2] والمرأةُ مُعْتَدَّة. [3]
قال ابن مالك:"العدَّة في قولهم: لا يَأتِينا إلَّا العدة: أي مَرَّةً في شَهْرٍ أوْ شَهْرَيْن. قال: والعدَّةُ: الجماعة، والأَجَل، والمفروضةُ على المطلَّقة والمتوفى عنها زوجها، ومصدر عَدَّ بمعنى حَسَبَ."
قال: والعُدَّةُ: الاستعداد، والشَّيْءُ الَمعْدُود، وواحِدَةُ العُدّ.
ثم قال: والعَدَدُ: الحِسَابُ، والَمحْسُوب أيضًا. قال: والعِدَدُ: جمع عِدَّة.
(1) كذا في (المختصر: ص 164، والمغني: 9/ 76) .
(2) انظر: (المجمل: 3/ 612 مادة عدد، الصحاح: 2/ 506 مادة عدد) .
(3) وأصل العدة: من عددت الشيء، إذا أحصيته، فَسمِّيت العدِّةُ عِدةً من أنها محصاة لأَنها ثلاثة قروء، وثلانة أشهر، وأربعة أشهر وعشرًا، قال هذا ابن فارس، في (الحلية: ص 183) .