فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1128

كتاب: عتق أمهات الأولاد

[أُمَّهَاتَ] : [1] واحِدَتُها أُمٌّ، وأصْلُها: أُمَهَةٌ، ولذلك جُمِعَتْ على أمَّاتٍ باعتبار اللَّفْظ، وأُمَّهاتٍ باعتبار الأَصْل، وقال بعضهم: الأُمَّهات للناس، والأُمات للبهائم. [2]

قال الواحدي:"الهاءُ في أمهة زائدةٌ عند الجمهور، وقيل: أصلية". [3] والأَوْلاَدُ: جَمْع ولَد، وسُمِّي ولدًا، لِقُرْبه من الوِلادة، وهي الوضْع.

1695 - قوله: (أحكام الإِماء) ، الأحكامُ: جَمْع حُكْمٍ، وهو في اللغة: القَضَاءُ والحِكْمَة. [4]

وفي الشرع: خِطَاب الله الُمتَعَلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أَوْ التَّخْيِير" [5] ."

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2) سبق الحديث عن معنى الأم وأصلها وإطلاقتها في ص 471، ص 654.

(3) انظر: (البسيط للواحدي 1/لوحة 337 أ) .

(4) لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. (المصباح: 1/ 157) .

(5) هذا تعريف الأصوليين للحكم الشرعي. انظر: (شرح تنقيح الفصول: ص 67، فواتح الرحموت: 1/ 54، نهاية السول: 1/ 38، إرشاد الفحول: ص 6، شرح العضد على ابن الحاجب: 1/ 222، التعريفات: ص 92) .

أما الحكم الشرعي عند الفقهاء:"فهو مدلول خطاب الشرع" (شرح الكوكب المنير: 1/ 333) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت