فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 1128

باب: بيع الأصول والثمار

944 - (الأُصُول) ، جَمْع أصْلٍ: وهو ما تَفرّع عليه غيرُه.

وقيل: ما احْتِيجَ إِليه.

وقيل: ما بُنِيَ عليه غيره

وقيل: ما مِنْه الشَّيْءُ، قيل: غير ذلك [1] .

وهي ها هنا الأشْجَار، والأَرَضُون [2] .

945 - (والثمار) ، جمع ثَمَرٍ، كـ"جَبَلٍ"وجِبالٌ، وواحِدُ الثَّمر ثَمَرةٌ، وجمع الثِّمَار: ثُمُرٌ، كـ"كتَابٍ"وكُتُبُ، وجمع الثُمُر: أثْمَارٌ، كـ"عُنُقٍ"وأعْنَاقٍ، ف"ثَمَرةٌ"، ثم"ثَمَرٌ"، [ثم"ثِمَارٌ"، ثم"ثُمُرٌ"] [3] ، ثم"أثْمَارٌ"، فهو رابع جَمْع.

946 -قوله: (مُؤبَّرًا) ، أبَر النخل، يأبرُهُ أبْرًا، والاسم: الإِبَار، فهو آبرٌ، والنخل: مأْبُورٌ، وأبَّر - بتشديد"الباء"- تأبيرًا فهو مُؤَبِّرٌ. والنخل:

(1) سبق الحديث عن معنى"الأصل"والخلاف فيه بين العلماء، فانظره في: ص

(2) وكذلك،"الدور"فهي من الأصول، قاله صاحب الروض. انظر: (الروض مع حاشيته للنجدي: 4/ 531) .

(3) زيادة يقتضيها السياق.

والمقصود بـ"بيع الأصول والثمار"أي: حكم بيعها وما يتعَلَّق بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت