مُؤَبَّرٌ، وأصل الإِبَار: التلقيح [1] : وهو وَضْعُ الذَكر في الأنثى.
وفسر الشيخ رحمه الله التأبير: بالتَّشَقُق [2] .
والتأبير، لا يكون حتَى يَنْشَق الطلع، وهو وعاء العنقود، ولما كان الحكم مُتَعَلِّقًا بالظهور بالتِّشَقق بغير خِلاَفٍ [3] ، فسَّر التأبيرَ به، فإنه لو تشقق طَلْعُه، ولم يُؤَبِّر، كانت الثمرة للبائع. وقد تابع الُمصَنِّف على ما فَسَّر به، جماعةً من أصحابنا كصاحب"المغني"وغيره [4] .
947 -قوله: (طَلْعُهُ) ، هو وِعَاءُ العُنْقُود. قال ابن مالك:"الطَّلعُ: معروفٌ والطَّلْع - بالفتح والكسر: المكان المشرفُ الذي يُطَّلَعُ منه، والطلع - بالكسر وحده: الحَيَّة، وما يتَشَوَّفُ إلى الاطِّلاع عليه، والطُّلْع: جمع طِلاَعٍ: وهو مِلْءُ الشَّيْءِ" [5] .
948 -قوله: (مَتْروكةٌ) [6] ، وَرُوِي"مَتْرُوكًا"، يعني: الثَّمر الذي هو جمْع الثَمَرة وروي:"فالثَمر للباثِع مَتْرُوكًا".
949 -قوله: (إلى الجَذاذ) ، الجِذَاذ - بفتح"الجيم"وكسرها بـ"الدال"
(1) في الأصل: التقليح وهو تصحيف.
(2) انظر: (المختصر: ص 84) .
(3) هذه مبالغة من المصنف رحمه الله، ومَن ادَّعى الاتفاق في هذا، حيث وردت رواية ثانية عن الإمام أحمد ذكرها ابن أبي موسى وغيره، وهي أن الحكم منوط بالتأبير - وهو التلقيح - لا بالتشقق، فعليها لو تشقق ولم يؤبر يكون للمشتري، ونَصَر هذه الرواية الشيخ تقي الدين رحمه الله، حكاه صاحب"الإنصاف: 5/ 6".
(4) انظر: (المغني: 4/ 189، الإنصاف: 5/ 60، المحرر: 1/ 315، حاشية الروض: 4/ 538) .
(5) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 392) .
(6) هذا المثبت في المختصر: ص 84.