المَسْحُ: هو إِمْرار اليَد على الشَّيْء، يُقال: مَسَحَ يَمْسَحُ مَسْحًا، فهو ماسِحٌ [2] .
والخُفٌّ: أَحدُ الخِفافِ، مأْخُوذٌ من خُفِّ البَعير [3] .
182 -قوله: (ومَنْ لَبِس) ، اللُّبْسُ: معروفٌ، وهو مصدر لَبِس يَلْبَس لُبْسًا، فهو لاَبِسٌ.
واللُّبْسُ - بضم اللّام: لُبْسُ إلثَوْب ونَحوه، واللَّبْسُ - بفتحها: مصدر الْتَبَسَ الشَّيْءُ يلْتَبِسُ لِبْسًا، فهو مُلْتَبِسٌ، إِذا عُمِيَ.
قال ابن مالك في"مُثلَّثِه":"اللَّبْسُ - يَعني بالفتح: الالْتِباس، ومصدر"
(1) قال في المغني: 1/ 283:"المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم".
حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائِز"."
(2) والمسح في كلام العرب: يكون مسْحًا، وهو إصابة الماء، ويكون غُسْلًا، يقال: مسَحْت يدي بالماء إِذا غَسَلْتُها، ويقال للرَّجل إذا تَوضَّأ: قد تَمسَّح. انظر: (المصباح: 2/ 236، النهاية لابن الأثير: 4/ 327) .
والمسْح في الشرع:"إصابة البلَّة لحائلٍ مخْصُوص في زَمنٍ مخْصُوص"، انظر: (حاشية الروض للنجدي: 1/ 213) .
(3) قال أبو السعادات في النهاية: 2/ 55:"استعار خُفَّ البَعير لِقَدَم الإنسان مَجازًا".
والخُفُّ شَرعًا: السّاتر للكعبين فأكثر، من جِلْدٍ ونحوه من الحَوائل. انظر: (حاشية الروض: 1/ 213) .