* مسألة: - أَصَحُّ الروايتين عن أحمد رحمه الله: لا تَرِثُ بِنْت المعتق من الولاء. [1]
1190 - قوله: (للكُبْر) ، الكُبْرُ - بضم"الكاف"وسكون"الباء": أكْبَر الجماعة، وفي الحديث:"الكُبْرُ الكبْرُ"، [2] يُرِيدُ الكَبِيرَ، قال الله عز وجل: {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ} [3] .
وقال ابن مالك في"مثلثه":
(1) نقل هذه الرواية أبو طالب، وأبو الحارث، وحنبل عن الإمام أحمد رحمه الله. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 58) .
قال في"المغني: 7/ 264":"وهو ظاهر المذهبـ". وقال في"الإنصاف: 7/ 384": (وهذا المذهب بلا ريب نُصَّ عليه، حتى قال أبو بكر: هذا المذهب رواية واحدة. وقال: وهو أبو طالب في نقله الرواية الثانية"."
أما الرواية الثانية: أنها ترث نقلها أبو طالب. قال القاضي:"وهو اختيار الخرقي"لأنه قال: وقد روى عن أبي عبد الله رواية في بنت المعتق خاصة أنها ترث واحتي يا ذلك بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه ورث ابنة حمزة من الذي أعتقه حمزة"الحديث أخرجه الدارقطني في الفرائض: 4/ 83، حديث (51) ، والبيهقي في السنن كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء: 6/ 241. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 58، مختصر الخرقي: ص 128) ."
(2) أخرجه البخاري في الديات: 12/ 229، باب القسامة، حديث (6898) ، وأبو داود في الديات: 4/ 177، باب القتل في القسامة، حديث (4520) , والنسائي في القسامة: 8/ 6 باب تبدئة أهل الدم في القسامة، وأحمد في المسند: 4/ 2 - 3.
(3) سورة النور: 11.
وهي بضم"الكاف"على قراءة يعقوب، وأبي الرجاء، وحميد بن قيس وسفيان الثوري، ويزيد ابن قطيب، وعمرة بنت عبد الرحمن. انظر: (النشر لابن الجزري: 2/ 331) .