فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1128

وفي الحديث: أنَّ ابن عمر طلَّق امْرَأتَه"، [1] والمرأةُ مطَلَّقَة، وجَمْعها مطَلَّقاتٌ."

والطَّلاَق خمسة أقْسَام:

واجِب: وهو طلاَقُ الُمولِي بعد الُمدَّة، والامْتِناع من الفَيْئَة. [2]

ومكروهٌ: إذا كان لِغَيْر حاجةٍ على الصحيح. [3]

ومُباحٌ: وذلك عند الضَّرُورة. [4]

ومستَحب: وذلك عند تَضَرُّر المرأة بالمقام، لبغْض أوْ غيره، أو كوْنِها مُفرِّطَةً في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفةٍ. وعنه: يَجِب فيهما. [5]

(1) أخرجه مسلم في الطلاق: 2/ 1098، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث (14) ، والبخاري في الطلاق: 9/ 351، باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، وأبو داود في الطلاق: 2/ 255، باب في طلاق السنة، حديث (2179) ، والترمذي في الطلاق: 3/ 478، باب ما جاء في طلاق السنة، حديث (1175) ، والنسائي في الطلاق: 6/ 115، باب الطلاق لغير العدة، وابن ماجة في الطلاق: 1/ 651، باب طلاق السنة، حديث (2022) والدارمي في الطلاق: 2/ 160، باب السنة في الظلاق، وأحمد في المسند: 2/ 626.

(2) قال في"الإنصاف: 8/ 430":"وطلاق الحكمَيْن إذا رأيا ذلك"، وذكره في"المغنى: 8/ 1234".

(3) قال في"الإِنصاف: 8/ 429":"وعليه الأصحاب"وجزم به في"الفروع: 5/ 363"، وقال القاضي فيه روايتان: إحداهما: أنه عُزم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الخاصة لهما من غير حاجة إليه فكان حرامًا كإتلاف المال ... والثانية: أنه مباح ..."انظر: (المغني: 8/ 234) ."

(4) مثل سوء خُلُق المرأة، وسوء عِشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، قاله الموفق في: (المغنى: 8/ 234) .

وقال في (الإنصاف: 8/ 429) :"فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف أعْلَمُه".

(5) وذلك لكونها غير عفيفة، ولتَفْريطها في حقوق الله تعالى. قال المرداوي في"الإنصاف: 8/ 430:"وهو الصواب"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت