وحرامٌ: وهو طلاق الَمدْخُول بها حائِضًا. [1]
1323 - قوله: (لم يُجَامِعْها فيه) ، وَرُوي:"لم يُصِبْها فيه"، [2] وكِلاَهُما المراد به الوطْءُ.
1324 - قوله: (أو طاهرًا لَمْ يُجَامِعْها فيه) ، وروي: (طاهرًا طُهْرًا لم يُجَامِعْها فيه" [3] وهو أكثر."
1325 - قوله: (للبِدْعَة) ، [4] البِدْعَةُ: ما عُمِلَ غير مِثَال سَبقَ.
والبِدْعَةُ، بِدْعَتَان، بدعةُ هُدَى، وبِدْعَةُ ضَلاَلة. [5]
والبِدْعَةُ منقسمةٌ إلى أقسام، التكالِيف الخَمْسة. [6]
قال أحمد رحمه الله:"لا ينْبغي لَهُ إمْسَاكَها، وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لِفِرَاشه وإلحَاقها به ولدًا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضييق عليها لتفتدي منه"انظر: (المغني: 8/ 234) .
(1) أو في طُهْرٍ جامعها فيه، وقد أجمع العلماء في كل الأمصار والأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة، لأن المطَلق خالَف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى في سورة الطلاق: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، ولحديث ابن عمر الذي مر معنا. انظر: (المغني: 8/ 235، المدونة: 2/ 422، الأم: 5/ 181، البناية: 4/ 382) .
(2) كذا في (المختصر: ص 152) .
(3) كذا هو نابت في (المختصر: ص 152) .
(4) في المختصر: ص 152: لبدعة.
(5) قال ابن الأثير في (النهاية: 1/ 106) :"فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو في حَيز الدم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحَضَّ عليه، أو رسوله فهو في حَيز المدْح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسَّخَاء وفِعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به ... ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه:"نعمت البِدْعة هذه"."
(6) فمن البدع ما هو واجِب ومثاله: كالاشْتِغَال بالعُلُوم العَربية المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة كالنحو والصرف والمعاني وغيرها. =