1326 - قوله: (السَكْرَانَ) ، غير مُنْصَرف: مَنْ وُجِد منه السُكْر، وهو التَخْلِيطُ مِن شُرْب الُمسْكِر، والسكران الذي الخلاَف فيه.
قيل: من يَخْلِطُ في كلامه الَمنْظُوم، وُيبِيحُ نَشْرَهُ الَمكْتُوم.
وقيل: من لايَعْرِفُ نَعْلَهُ مِن نَعْلِ غيره، ولا ثَوْبَهُ من ثَوْب غيره.
وقيل: مَنْ لا يَعْرِف السَّماء من الأرْض، ولا الطَّول من العَرْض. [1]
وجَمْع السَّكْرَان: سُكَارى، قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} . [2]
= قال العز بن عبد السلام:"وذلك واجب، لأن حِفْظ الشريعة واجبَ، ولا يأتي حفظها إلَّا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب" (قواعد الأحكام: 2/ 204) .
ومن البدع المحَرَّمة: مذاهب سائر أهل البِدع المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة والرد على هؤلاء من البِدع الواجبة. انظر: (قواعد الأحكام: 2/ 204، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 191) .
ومن البدع المندوب إليها: إحداث الربط، والمدارس، وِبنَاء القناطر، ومنها صلاة التراويح. ومن البدع المكروهة: زخرفة المساجِد، وتزويق الَمصاحِف وغير ذلك مما هو علي هذا النحو. ومن البدع المباحة: التوسع في اللذيذ من المآكل والمارب والملاَبس والمساكن، قال العز رحمه الله:"وقد يختلف في بعض ذلك، فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة ويجعله آخرون من السنن الَمفْعولة علي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما بعده، وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة" (قواعد الأحكام: 2/ 205) .
وللشاطبي وجهة نظر حول هذه التقسيمات المذكورة. انظر: رده عليها في كتابه (الاعتصام: 1/ 197) .
ولمزيد من المعلومات حول البدعة يراجع: (قواعد الأحكام: 2/ 204، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 191، الاعتصام: 1/ 197، النهاية لابن الأثير: 1/ 106، الإبداع في مضار الابتداع: ص 22، البدعة لعزت عطية: ص 195) .
(1) انظر: (المغني: 8/ 257، كشاف اصطلاحاث الفنون: 3/ 161، المبدع: 7/ 253، الشرح الكبير: 8/ 240) .
(2) سورة النساء: 43.