فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 1128

لمَوْتِ أَحَدٍ ولا لحِيَاتِه، ولكنهما آيَتان من آياتِ الله يُخَوَّفُ الله بهما عِبَاده، فإِذا رَأيْتُم ذلك فافْزَعُوا إِلى الصلاة والذِكْر". [1] وفيهما أَحَادِيث كثيرةٌ ليس هذا مَوْضِعُها."

61 -قوله: (اليَدَيْن) ، واحِدَتُهما: يَدٌ، وجَمعها: أَيْدِي، وحينَ أُطْلِقَت اليَدُ في الشرع، تَنَاولت إِلى الكُوع، ولا تَتَعَدَّاهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ. [2]

62 -قوله: (نَوْم) ، هو مُفَارَقة الرُّوح الروحَانِية للبَدَن، بسبب تَصاعُد الأَخيرة إِلى الدماغ [3] ومَبادِئه يكون نُعاسًا وسِنَةً. قال الله عز وجل: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} . [4]

63 -قوله: (اللَّيل) ، معروفٌ، قال الله عز وجل: {وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} [5] وقال: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} . [6]

(1) أخرج هذا الحديث البخاري في بدء الخلق: 6/ 297، باب صفة الشمس والقمر، حديث (3203) ، ومسلم في الكسوف: 2/ 619، باب صلاة الكسوف حديث (3) ، وابن ماجه في الإقامة: 1/ 401، باب ما جاء في صلاة الكسوف حديث (1263) ، والدارمي في الصلاة: 1/ 360، باب الصلاة عند الكسوف.

(2) قال في المغني: 1/ 82:"وحَدُّ اليَدِ الَمأْمُور بِغُسلها من الكوع، لأَنَّ اليَدَ المطلقة في الشرع تتناول ذلك بدليل قوله تعالى من {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، وإنَّما تُقْطَع يد السارق مِنْ مَفْصَل الكوع، وكذلك في التيَمم يكون في اليدين الى الكوع، والدِيَة الواجبة في اليد تجبُ على مَنْ قَطَعها مِن مَفْصل الكوع".

(3) قال في المغرب: 2/ 333:"ويقال للخَامِل الذكر الذي لاَ يُؤبَه لَه نَوْمَة، وللمضْطَجِع نائم على الَمجَاز والسعة ويقال: نام فلانٌ عن حَاجَتي، إِذا غفل عنها ولم يهتم بها". كما يُطْلَق"النوم"على الموت كذلك، يقال: نامت الشاة وغيرها من الحيوان: إذا ماتَتْ. انظر: (المشارق للقاضي عياض: 2/ 32) .

(4) سورة البقرة: 255.

(5) سورة يس: 40.

(6) سورة البقرة: 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت