420 -قوله: (فَيَسْجدُ) ، يجوز فَيَسْجُد بالفتح، والضم، ومَنْ زَاد بعدها"مَعَهُ"فإِنَّ الأَفْصَح إِذًا الضَّمُ.
421 -قوله: (خاصةً) ، الخاصةُ: ضِدُّ العَامة، ويقال: هذا لِفُلان خاصةً: أي لاَ يُشَارَكُ فِيه.
وقوله: (إِلَّا الإِمام خَاصَةً) : أي دُون غَيْره مِن الَمأْمُومِين [1]
422 -قوله: (لَمِصْلَحَةٍ) ، الَمصْلَحَةُ: فِعْل الأَصْلَح، وقد صَلَح الشَّيْء يَصْلُح صلاحًا، فهو صَالِحٌ: أي لم يَفْسُدْ.
(1) فإِنَّ الإِمام بصفة خاصة إِذا تكلَّم لمصلَحةِ الصَّلاة لم تَبْطُل صلاَتُه، بخلاف المأْمُومِين، وهذا اختيار الخرقي. وقال بعضهم في رواية ثانية: إن الصلاة لا تبطل إِذا كان الكلام في شأن الصلاة وذلك مثل كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في حديث"ذي اليدين".
وقال قوم في رواية ثالثة: تَفْسُد صَلاَتُهم، قالوا: لعُمُوم أحاديث النهي. انظر: (المغني: 1/ 704) .