لَوْنٌ [1] آخر"، [2] ولا يَخْتَصُّ بالأَسْوَد، بل يُقال: أَسْمَر بَهِيمٌ، وأَبْيَضُ بَهِيم، وهل يَخْرُج بِبَيَاضٍ بيْن عَيْنَيْه عن كَوْنِه بَهِيمًا؟ فيه وَجْهَان. [3] "
(1) في الصحاح: شيء سوى لونه.
(2) انظر: (الصحاح: 5/ 1875 مادة بهم) .
(3) صرح في المغني: 2/ 82 بأنه بهيم يتعلق به أحكام الأسود البهيم من قطع الصلاة وتحريم صيده وإباحة قتله.