614 -قوله: (وتُحَلُّ العُقَد) ، بضم"التاء"على ما لم يسم فاعله، ورفع"العقد"ويجوز بـ"ياء"مفتوحة، ونصب"العُقَدَ" [1] .
والعُقَدُ: جمع عُقْدَةٌ، وهي الربْطَةُ، وفي الحديث:"إِذا نام العَبْد عقد الشيطانُ عليه ثلاثُ عُقَد" [2] ، وقد عَقَد يَعْقِد عُقَدًا، أو عُقْدَةً.
615 -قوله: (ولا يُدْخَل القَبى، بضم"الباء"على ما لم يسم فاعله، ورفع"القبر"ويجوز كسر"الخاء"، ونصب"القبر".
616 -قوله: (آجُرًّا) ، الأجُرُّ: هو نَوْعٌ من اللَّبن يُحْرق، وهو القَرْمِيد [3] .
قال الجوهري:"والجَمْع: القَرَامِيدُ، وبنَاءٌ مُقَرْمَدٌ: مَبْني بالآجُرِّ [4] و [5] الحجارة". ولهذا لا يُدْخَل القَبْرَ.
617 -قوله: (ولا خَشَبًا) ، هو جَمْع: خَشَبَةً، ويُجْمع أيضًا على خُشُبٌ، قال الله عز وجل: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} [6] .
(1) أما بالنسبة لمنع شق الكَفن واستحباب حل الغقَد منه، فقد بين الشيخ الموفق فيا المغني: 2/ 383"سبب ذلك المنع بانه إتلاث مُسْتَغنى عنه، ولم يَرِد به الشرع، أما حل العُقد فَمُسْتَحَبٌ، لأن عُقَدَها كان للخوف من انتشارها، وقد زال ذلك بوضع الميت في القَبْر."
(2) سبق تخريج هذا الحديث: في ص: 126.
(3) قال في"المغني: 2/ 384":"ويكره الآجُرُّ - أي في بناء القبور - لأنه من بناء المترفين"والآجُرُّ: فارسيٌ مُعَرَّبٌ - في لغات ذكرها صاحب (المعرب: ص 69) .
(4) انظر: (الصحاح: 2/ 524 مادة قرمد) .
(5) في الصحاح: أو.
(6) سورة المنافقون: 4.