فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1128

690 -قوله: (ولاَ لَموَالِيهم) ، أي مَنْ أعْتَقُوهُ من العَبِيد.

691 -قوله: (ولا لِغَنيٍّ) ، ثم فَسَّرَه بأنه الذي يملك خمسين دِرْهمًا، أو قيمتَها من الذهب [1] ، وعن أحمد رحمه الله: (هو الذي لا يَجِد ما يقعُ موقعًا من كفايته" [2] ."

692 -قوله: (في الثمانية الأصناف) [3] ، وفي بعض النُسَخ"أصْنَافٍ": وهم الفُقَرَاء والمساكين، والعامِلُون [عليها] [4] ، والمؤَلفة قُلُويهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل [5] .

و (الأصنافُ) ، جَمْع صَنْفٍ.

= تمرةً من تَمْر الصَدَقة، فجعلها كيفيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: كخ كخ ارم بها، أمَا عَلِمْت أَنَّا لا نأكل الصدقة"أخرجه في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله حديث (161) ."

هذا بالنسبة للصدقة المفروضة، وهي الزكاة، وهذا لا خلاف فيه، أما بالنسبة لصدقة التطوع، فعن أحمد روايتين.

قال في رواية ابن القاسم: إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة، فأما التطوع فلا. قال في"المبدع: 2/ 433": (وجزم به أكثر لقوله عليه السلام:"كل معروف صدقة"وقَدْمه صاحب"المغني": 2/ 521"."

أما الرواية الثانية: أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضًا للحديث:"انا لا نأكل الصدقة". انظر: (المغني: 2/ 512) .

(1) وهذا منصوص عن أحمد في رواية ابنه عبد الله بزيادة:"إلا أن يكون عليه دَيْن فيقضي دَيْنَه كله". انظر: (مسائل أحمد لابنه عبد الله: ص 153) .

(2) انظر: (المبدع: 2/ 413) .

(3) هذا المثبت في المختصر: ص 51، والمغني: 2/ 526.

(4) زيادة يقتضيها السياق.

(5) وقد حُصِرَت في قوله تعالى في سورة التوية: 60 {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت