752 -قوله: (وتُعْطَى صدقةُ الفِطْر، بضم"التاء"، ويجوز"ويعطى"بضم"الياء"وسكون"العين"وكسر"الطاء". وأما الثانية: فإنها بضم"الياء"وسكون"العين"وفتح"الطاء"لا غير.
753 -قوله: (ويجوز أنْ تُعطى الجماعة) بفتح"الطاء"، ورفع"الجماعة"، ويجوز بكسر"الطاء"ونصب"الجماعة"، وإن رفع"الجماعة"رفع"الواحد"الثانية، وإن نصبت"الجماعة"نصب"الواحد".
754 -قوله: (عن الجنين) ، قال صاحب"المطالع": ما اسْتَتَر في بَطْنِ أمه، فإن خَرج حَيًّا فهو ولدٌ، وإن خرج ميتًا فهو سَقْط" [1] ."
(1) انظر: (المطالع لابن قرقول: 1/ 111 ب) .