فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1128

والمرابحة [1] ، ونحو ذلك [2] ، وخيار التدليس [3] ، وخيار اختلاف المتبايعين [4] .

وغالب هذه الأقسام توجد في كلام الشيخ، في هذا الباب وفي غيره.

(1) أما الرابحة، من الربح: وهي أن يبيعه بثمنه المعلوم وربح معلوم، فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة. (كشاف القناع: 3/ 230، الإنصاف: 4/ 438) .

(2) مثل: بيع المواضعة، وهو أن يقول: بعتك بها - أي بمائة - ووضيعة درهم من كل عشرة فلزم المشتري تسعون درهمًا. قاله صاحب (الإنصاف: 4/ 438) .

(3) التدليس في اللغة: مأخوذ من الدلسة: وهي الظلمة، فإذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلس (الزاهر للأزهري: ص 209) .

أما في الاصطلاح فهي: أن يكون بالسلعة عيب باطن، فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه إياه، قاله الأزهري في: (الزاهر: ص 29) .

وقد مثل صاحب"الإنصاف: 4/ 398 وغيره"لخيار التدليس: بتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.

(4) أي: قدر الثمن تحالفًا، فيبدأ بِيَمِين البائع فيحلف: ما بعته كذا، وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا، وهذا في حالة عدم وجود البينة، وإلا فصل بينهما بمقتضاها. انظر: (المغني: 4/ 108، 109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت