فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 1128

{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [1] وقال: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ} . [2]

والثاني: مِنْ ضَرب كُل واحِدٍ منهما في الرِّبْح". [3] "

وهي في الشرع: أنْ يأخذ المال بِجُزْءٍ معلوم من رِبْحه.

* مسألة: - لَوْ بَاع الُمضَارب بنَسِيئَةٍ بغَيْر أمْرٍ، [4] ضَمِنَ في أصَحِّ الروايَتَيْن. [5]

(1) سورة النساء: 101.

(2) سورة المزمل: 20.

(3) انظر: (المغني: 5/ 134 بتصرف) .

قال صاحب"أنيس الفقهاء: ص 247":"وهى كالمصالحة من حيث أنها تقتضي وجود البَدل من جانبٍ واحدٍ".

وفي"الصحاح: 1/ 168 مادة ضرب":"وهي القراض بلغة أهل المدينة، نورها الله تعالى، والمقارضة: المضاربة، وقد. قارضتُ فلانًا قِرَاضًا: أي دفعتُ إليه مالًا ليَتجِر فيه ويكون الربح بينكما على ما تشترطان".

(4) أي: أمر رَبَّ المال.

(5) والبيع جائز، والرواية الثانية: بطلان العقد من أصله. قال القاضي:"وهو أشبه"، والروايتين نقلهما ابن منصور. انظر: (الروايتين والوجهين: 1/ 390) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت