فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1128

السَّرِقَة، وقال بعضهم:"ظُلْمًا قَهْرًا عُدْوَانًا [1] ".

وقيل: الاستيلاءُ على حَقِّ غَيْره ظُلْمًا قَهْرًا عُدْوَانًا [2] .

1061 - قوله: (فَغَرسها أخَذَ بِقَلْعِ غَرْسِه) ، الغَرسُ: هو غَرْسُ الشَّجَر، وقد غَرَسَ يَغْرِسُ غَرْسًا، وفي الحديث:"ما مِنْ مُسْلم يغْرِسُ غَرْسًا [3] "، وفي حديث آخر:"مَنْ غَرَسَهُ" [4] ، وواحدُة الغَرْسِ: غَرْسَةٌ، وجمع الغَرْسِ: غِرَاسٌ.

و (القَلْعُ) ، هو قَلْعُ الغَرْسِ، وهو أنْ يُخرِجُهَا من الأرض التي غَرسَها فيها، وقد قَلَع يَقْلَعُ قَلْعًا.

1062 - قوله: (وإِنْ كان زَرعَها فأدْرَكَها رَبُّها والزَّرْعُ قائمٌ) ، الزَّرعُ: ما

يُزْرَع من الحبوب وغيرها. وقد زَرَع يَزْرَعُ زَرْعًا، فهو زَارعٌ، قال الله عز

وجل: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ [5] } ، وفي الحديث: ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أوْ يَزْرَعُ زَرْعًا [6] "."

(1) ويرد على هذا الحد، استيلاء الحربي، فإنه استيلاء على حق غيره قهرًا عدوانًا بغير حق، وليس بغَصْبٍ. ذكره صاحب (الإنصاف: 6/ 121، ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية) .

(2) انظر: (الفروع لابن مفلح: 4/ 492) ، وكذلك (المحرر: 1/ 360) .

قال في"تجريد العناية":"هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق"قال المرداوي في"الانصاف: 6/ 122":"وهو أصح الحدود وأسْلَمُها"وفي"التعريفات للجرجاني: ص 162"و"أنيس الفقهاء: ص 269":"أخذ مال متقوِّم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية".

(3) سبق تخريج هذا الحديث في: ص 334"."

(4) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: 6/ 420 بلفظه، ومسلم بمثله في المساقاة 3/ 1188، باب فضل الغرس والزرع، حديث (8) ، (10) .

(5) سورة الواقعة: 63.

(6) سبق تخريج الحديث في ص 334.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت