سارتْ مًشَرِقَةً وسِرْت مُغَرِّبًا ... فَشَتَّان بيْن مُشَرِّقٍ وَمُغَرِّبٍ
1184 - قوله: (والخُنْثَى) ، قال الجوهري:"والخنثى: الذي له ما للرجال والنساء جميعًا والجمع خَنَاثَى كَحَبَالى". [1]
والمُشْكِلُ: مَن أُشْكِلَ أَمْرُه، وكلُّ ذِي إِشْكَالٍ، فهو فشْكِلٌ.
والإِشْكَالُ: هو اللَّبْس، فلَمَّا التْبَسَ أمره سُمِّيَ مُشْكِلًا.
1185 - قوله: (المُلاَعَنَة) ، مفاعلةٌ، ويجوز بكسر"العين": اسم فاعِلة، لأنها أَوْقَعَت اللِّعان، ويجوز بفتح"العين": مَفْعولةٌ، لأَن الرجل لاَعَنَها، فهي مَلاَعَنةٌ. [2]
1186 - قوله: (ويَحْجُب) ، الحَجْبُ: المنع، ومنه سمي البَوَّابُ: حاجبًا، [3] لأنه يَمْنَع الداخل والخارج، وسُمِّي السِتْرُ حِجَابًا، لأنه يمْنَع الرُؤْيَة، وقد حَجَبَهُ: مَنَعَهُ، يحْجُبُه حِجَابًا، فهو حَاجِبٌ، وذاك مَحْجُوبٌ.
والحَجْب في الفرائض: المنْع من الميراث، وهو قسمان:
حَجْبً حِرْمان: [4] كـ"حجب"الابن لِوَلَدِه ونحو ذلك.
(1) انظر: (الصحاح: 1/ 281 مادة خنث بتصرف) .
(2) يأتي معنى اللعان في عرف الشرع في بابه: ص 691
(3) في الأصل حجابًا وهو تصحيف.
(4) وهو منع وارث من كل ميراثه، لوُجُود الآخر كالجَدَّ، فإِنّه لا ميراث له مع الأب. والورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان:
أ - من لا يتناولهم، وهم ستة: الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة.
ب - من يتناولهم وهم غير هؤلاء الستة. انظر: (نظام المواريث لعبد العظيم فياض: ص 116) .