1504 - قوله: (أَوْ كَثَرًا) ، الكَثَرُ: طلْع النخل، قال الجوهري:"الكَثَرُ: الجُمَّارُ، وقيل: الطَلْعُ. قال: وفي الحديث:"لا قَطْع في ثَمَرٍ ولَا كَثَرٍ"، [1] وكذا ذكر غيره. [2] "
1505 - قوله: (وتُحْسَم) ، أصْلُه: القَطْع، وقد حَسَم الشَّيْءُ يَحْسِمُه حَسْمًا: وهو أَنْ يُغْلَى الزيت عند قَطْع اليَد، وتُوضَع اليدُ فيه، ليُقْطَع الدَمُ.
1506 - قوله: (النَّباش) ، اسْمٌ لَمِن يَنْبِش القُبُور، ويأْخُذ أَكْفَان الَموْتَي. يقال: نَبَش يَنْبِشْ نَبْشًا، فهو نَبَّاشُ، وما يَنْبِشُه: مَنْبُوشٌ.
1507 - قوله: (في مُحَرَّمٍ) ، مثل: الخَمْرِ، والخَنْزِيرِ، والَميْتَةِ ونحو ذلك.
1508 - قوله: (ولا في آلةِ لَهوٍ) ، الآلَةُ: إِحدى الآلات، وآلة الشَّيْء: ما يُصْنَع به.
اللَّهْوُ: كلُّ مَا أَلْهَى، ثم اسْتُعْمِل فيما يُلْهِي عن الله، وعن عبادته،
(1) انظر: (الصحاح: 2/ 803 مادة كثر بتصرف) .
والحديث أخرجه أبو داود في الحدود: 4/ 137، باب ما لا قطع فيه، حديث (4388) ، والترمذي في الحدود: 3/ 52، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، حديث (1449) ، والنسائي في قطع السارق: 8/ 79، باب ما لا قطع فيه، وابن ماجة في الحدود: 2/ 865 باب لا قطع فيه، حديث (32) ، وأحمد في المسند: 3/ 463, 4/ 140.
(2) انظر: (المصباح: 1/ 118، المغرب: 1/ 119، النهاية لابن الأثير: 4/ 152، غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 287.