1520 - قوله: (ولا يُمَدُّ) ، يعني: الَمضْرُوب.
1521 - قوله: (ولا يُرْبَط) ، من رُبِطَ: وهو رَبْطُه بِحَبْلٍ أو نحوه.
1522 - قوله: (والعَصِيرُ) ، هو عصيرُ العِنَب وغيره مِمَّا يُمكن تَخْمِيرُه، وهو فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُول: أي الَمعْصُور.
1523 - قوله: (إِلَّا أَنْ يَغْلِي) ، يقال: غَلَت القِدْرُ، تَغْلِي: إِذا ارتفع مَاؤُها من شِدَّة التَّسْخِين، فَغَلْيُ العَصِير: تَحَرُّكُه في وِعَائِه، واضْطِرَابه، كما يَغْلِي القِدْرُ على النار.
1524 - قوله: (وكذلك الَنَبِيذُ) ، النبيذُ: اسْمٌ لِكُلِّ ما يُنْتَبَذُ من تَمْرٍ أو غيره، وأَصلُه فَعِيلٌ من الَمنْبُوذ: وهو الَمرْمِيُ كَأَنَّه رمَاهُ في الماء، وفي الحديث:"أَنبَذْتُ لَهُم تَمرًا" [1] وفي الحديث:"أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُنْبَذُ لَهُ الزبيب"، [2] وفي الحديث:"لا تَنْتَبِذُوا في الدَبَّاء، والحَنْتَم، والنَقِير". [3]
(1) لم أقف له على تخريج فيما وقع تحت يدي من مصادر. والله أعلم.
(2) أخرجه أبو داود في الأشربة: 3/ 333، باب في الخليطين، حديث (3707) ، والنسائي في الأشربة: 8/ 299، باب ذكر ما يجوز شَرْبُه من الأَنْبِذَة وما لا يجوز.
(3) أخرجه الترمذي في الأشربة: 4/ 294 في الترجمة، والنسائي في الأشربة: 8/ 274، باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم، والدارمي في الأشربة: 2/ 117، باب النهي عن نبيذ الجَرِّ.
والدَّبَاء: وهي القَرعة، واحدها: دبَّاة، وهي هنا: اليابسة المجعولة وعاءً. (النهاية لابن الأثير: 2/ 96) .
والحنتم: واحدتها حَنْتَمة: وهى جِرَارٌ جمع جَرَّة مدهونة خُضْرٌ كانت تُحْمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخَزف كُلُّه حَنْتَم. قال هذا أبو السعادات في: (النهاية: 1/ 448) .
والنقِير: أصل النَخْلةُ يُنْقَر وَسَطة ثم يُنْبَذ فيه التمر، ويُلْقَى عليه الماء ليصير نبيذًا مُسْكَرًا. انظر: (جامع الترمذي: 4/ 294، النهاية لابن الأثير: 5/ 104) .