فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 1128

وذلك أنَّ قومًا طَردُوا ضَبُعًا ضعيفًا، فدخَل على رَجُلٍ خَيْمَتَهُ، فقام إِليهم وردَّهُم عنه، وأجَارَهُ منهم، وجَعَل يَسْقِيه اللَّبَن حتى سَمِنَ وصَحَّ، فلَمَّا قَوِيَ تركَهُ نائمًا وقتلَهُ، فقال بعْض عَمِّه فيه هذه القَصِيدَة، وقد رويناها في غير ما مَوْضِعٍ.

1610 - قوله: (والضَّبِ) ، هو حيوانٌ معروف يكون بِنَجْدٍ - وفي الحديث:"أنه عليه السلام أُتِيَ بَضَبٍّ مَحْنُوذٍ". [1]

وورد في حديث:"أضبٌ"- [2] جَمع ضَبٍّ.

1611 - قوله: (التُّريَاق) ، بضم"التاء"، [3] ويجوز فيه دُرْيَاقٌ، ومنه كبير، فيه لُحُوم الحيَّات، ومنه صَغيرٌ ليس فيه ذلك. [4]

1612 - قوله: (أنَّ السُّمَ) ، السُّمُ - بضم"السين"وفتحها وكسرها: كلُّ ما يَقْتُل إِذا شُرِبَ، أوْ أُكِلَ.

(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: 9/ 663، باب الضب، حديث (5536) ، ومسلم في الصيد والذبائح: 3/ 1543، باب إباحة الضب، حديث (43) ، وأبو داود في الأطعمة: 3/ 353، باب في أكل الضب، حديث (3794) ، ومالك في الاستئذان: 2/ 968، باب ما جاء في أكل الضب، حديث (10) ، وأحمد في المسند: 4/ 65 - 89.

المحْنُوذُ: المَشْوِيُّ، وقيل: مَشْوِيُّ بالحجارة المحماة، يقال: حَنِيذٌ ومَحْنُوذٌ، كقتيلٍ ومقْتُولٍ. (النهاية لابن الأثير: 1/ 450، غريب الحديث للحربي: 2/ 471 - 472) .

(2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الهبة: 5/ 203، باب قبول الهدية، حديث (2575) ، ومسلم في الصيد: 3/ 1545، باب إباحة الضب، حديث (46) ، وأبو داود في الأطعمة: 3/ 353، باب في أكل الضب، حديث (3793) .

(3) وكسرها كذلك، حكاه الجوهري في: (الصحاح: 4/ 1453 مادة ترق) .

(4) قال في (المغني: 11/ 82) :"الترياق: دواءٌ يتعالج به من السُّم ويجعل فيه من لحوم الحيات، فلا يباح أكله ولا شربه، لأن لحم الحية حرام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت