القَضَاء فكأَنَّما ذُبجَ بِغَيْر سكين". [1] "
والقاضِي: اسْمٌ منقُوصٌ. لا تَظْهر عليه حركَة الإِعْراب إِلاَّ في حالة النَّصْب.
1651 - قوله: (بَالغًا) ، احْتَرز من الصَّبِيِّ.
1652 - (عاقِلًا) ، احْتَرز من الَمجْنون.
1653 - (حرًّا) ، احْتَرز من العَبْد.
1654 - (عَدْلًا) ، احْتَرزَ من الفَاسِق.
1655 - (عالمًا) ، احْتَرَز من الجَاهِل.
1656 - (فقيها) ، احْتَرَز من غير الفقيه.
والفقية: العالِمُ بالأَحْكَام الشرعية العملية، [2] كالحِلِّ، والحَرَام، [3] والصِحَّة، والفَسَاد. [4]
(1) أخرجه الترمذي في الأحكام: 3/ 614، باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي، حديث (1325) ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
كما أخرجه أبو داود في الأقضية: 3/ 299، باب في طلب القضاء، حديث (3572) ، وابن ماجة في الأحكام: 2/ 774، باب ذكر القضاة، حديث (2308) .
(2) في الأصل: العلمية، وهو تصحيف.
(3) في الأصل: الحُرْم وهو خطأ.
(4) وهذا التعريف مُسَتَمدٌ من تعريف الفقه نفسه،"وهو العِلْم بالأحكام الشرعية العملية". انظر: (الروضة وشرحها لبدران: 1/ 19، التمهيد للأسنوي: ص 5، إرشاد الفحول: ص 3، التعريفات: ص 175) .
قال صاحب"الروضة":"فلا يطلق اسم الفقيه على متكلِّمٍ ولا محدِّثٍ ولا مُفَسِّرٍ ولا نَحْوِيٍّ"انظر: (الروضة مع شرحها لبدران: 1/ 19 - 20) .