فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80299 من 346740

-هل الهدية تقتضي الإثابة؟

الأصل أن الهدية لا تقتضي ثواباً، فلا يلزم من أهديَ له شيء أن يثيب من أهداه، لكن يستحب أن يثيب عليها لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

لا حرج على من أثيب على هديته أن يقبل المكافأة لان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يثيب.

م / وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما لحديث (أنت ومالك لأبيك) .

أي: ويجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء للحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله - (أنت ومالك لأبيك) .

-لكن لتملك الأب من مال ولده شروط هي:

-أن لا يضر الولد.

لحديث (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه.

فلو كان الابن ليس عنده إلا سيارة يركبها، أو بيت يسكنه مثلاً، فليس للأب أن يتملكها، ويترك ولده بدون سيارة لحديث (لا ضرر ولا ضرار) .

-أن لا يكون وسيلة للتفضيل.

فإذا كان الأب يمنع أن يخصص أحد أولاده من ماله، فكذلك يمنع كونه يتملكه من ابنه زيد ويعطيه عمراً، فهذا ممنوع من باب أولى.

-أن لا يكون في مرض أحدهما المخوف.

لأن الإنسان إذا مرض مرضاً مخوفاً لا يملك من ماله إلا الثلث، فهذا هو الذي يملك أن يتبرع به، وعلى هذا إذا مرض الأب مرضاً مخوفاً فليس له أن يتملك الآن، كذلك الابن إذا مرض مرضاً مخوفاً فليس للأب أن يتملك، لأننا لو قلنا يتملك، لكان تملك مال غيره، لأن هذا المال للورثة لانعقاد سبب الإرث.

باب عطية المريض

م / والعطية: التبرع به في مرض موته المخوف، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث.

ذكر المصنف - رحمه الله - أحكام عطية المريض مرضاً مخوفاً.

تصرفات المريض وتبرعاته:

-ما يتعلق بتصرفات المريض:

كل تصرفات المريض صحيحة ما دام أن عقله باقٍ، يملك أن يبيع ويملك أن يشتري أن يزارع أو يشارك.

-ما يتعلق بالتبرعات:

المرض ينقسم إلى 3 أقسام:

القسم الأول: المرض غير المخوف.

باب الوصايا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت