فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 1306

{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...(275)}

(تحليل البيع وذمّ الرّبا)

قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)

وقال: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ)

وقال: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)

ولعن النبي صلّى الله عليه وسلم: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.

وقال صلّى الله عليه وسلم: الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ستة وثلاثين زنية زناها زان.

وقال صلّى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. وروي: كل قرض جر منفعة فهو الربا.

الحثّ على مراعاة العلم في المبايعة

قال أمير المؤمنين عليّ كرم الله وجهه: من أتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا.

وقال الضحاك: ما من تاجر ليس بفقيه إلا أكل الربا شاء أم أبى.

المكروه من البيوع

قال النبي صلّى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه.

وقال صلّى الله عليه وسلم: لا تناجشوا والنجش الزيادة في السلعة من غير حاجة، ونهى عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد.

وقال صلّى الله عليه وسلم: لا يحل شراء المغنيات ولا بيعهن ولا تعليمهن، وتلا قول الله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) .

ونهى عن بيع فضل الماء، فقال: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة.

وقال صلّى الله عليه وسلم: لا يحل منع الملح، وكل ذلك مكروه، وإذا فعله إنسان صح بيعه وشراؤه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت