كقوله في الفرع:6،من القاعدة:15،: «ومنها: لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته، كبسط حصير ...
وأصله: مانص عليه الإمام أحمد من رواية ابن بختان في مسألة حفر البئر ... ». [1]
وإذا كان للفرع تعلق بمسألة فقهية أخرى بينه [2] ،بل قد يورد فرع داخل فرع آخر كإيراده لظهار الصبي و إيلائه تحت فرع الخلاف في طلاقه. [3]
وامتاز ابن اللحام بالأمانة العلمية في ذلك فيذكر من أورد الفروع الفقهية، بل يذكر من انفرد بذكر للفروع غير التي ذكرت، [4] وإذا استقل بمعرفة الفرع أشار إلى ذلك بقوله: «قلت» . [5]
وقد كان ـ رحمه الله ـ ينبه على الفروع التي لا خلاف فيها [6] ، ويبين اختياره في بعضها. [7]
ويناقش بعض الفروع المخرجة ويبين مدى سلامة ذلك التخريج على القاعدة، كما في القاعدة:7، 19، 23، 48.
وقد يورد في النادر فرعًا في أكثر من قاعدة؛ أو بناه بعضهم على قاعدة أخرى. [8]
(1) - القواعد والفوائد الأصولية: 78.
(2) - انظر الفرع 2،و 21 من القاعدة 17، والفرع 2 من القاعدة:18.
(3) - انظر ص: 27.ف 27 ق 2.
(4) - انظر ص:12، 45،50، 73، 80، 81، 90.
(5) - انظر ص:22، 105.
(6) - انظر ص: 54، 63، 117، 129.
(7) - انظر ص: 41، 45، 61.
(8) - انظر: ق 3 ق 6، وق 1 ق 27.